الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب"
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - اذا كانت سن العامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو سنة 1996،
- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات المشار اليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثلاث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).

التعليقات