قانون رقم 158 لسنة 1998

قانون رقم 158 لسنة 1998 بتعديل المادة (18) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

قوانين
7. Nov 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 158 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 158 لسنة 1998

بتعديل المادة (18) من قانون سوق رأس المال

الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (18) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى:

مادة 18 - "فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                (الموافق 11 يونية سنة 1998م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات
هل أنت مشترك مميز? أنشئ حساب