قانون رقم 1 لسنة 1989

قانون رقم 1 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971

قوانين
17. Nov 2020
331 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1989

الجريدة الرسمية فى 12 يناير سنة 1989 - العدد الثانى

قانون رقم 1 لسنة 1989

بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة

الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 70 مكررا (ب)، 70 مكررا (جـ)، 70 مكررا (د) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971، النصوص الآتية:

المادة 70 مكررا (ب):

"يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها فى المادة 85 من قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها فى المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشره أو إذاعته".

المادة 70 مكررا (جـ):

"استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه فى المادة السابقة، سواء كان ذلك فى صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدما على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.

ويسرى هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع او موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 80 ( أ ) و80 (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

وإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلى ما عاد عليه من منفعة أو ربح.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة".

المادة 70 مكررا (د):

"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل مستندات أو أوراقا أو أشياء تحتوى على سر من أسرار الدفاع بقصد الإضرار بمصلحة العمل.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب".

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المخابرات العامة المشار إليه، مادتان جديدتان برقمى 70 مكررا (هـ) و70 مكررا (و)، نصاهما الآتيان:

مادة 70 مكررا (هـ) - "تسرى على أفراد المخابرات العامة فى شأن الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب الأحكام الواردة بالمادة 85 ( أ ) من قانون العقوبات".

مادة 70 مكررا (و) - "يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة فى هذا الباب كل من ارتكب فى خارج البلاد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسرى على هذه الجرائم الأحكام الواردة بالمادة 85 ( أ ) من قانون العقوبات".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1409 (2 يناير سنة 1989).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات
هل أنت مشترك مميز? أنشئ حساب