قانون رقم 71 لسنة 1996

قانون رقم 71 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986

قوانين
8. Nov 2020
216 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 1996

الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 16/ 4/ 1996

قانون رقم 71 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـــرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 بند 9 و3 بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) و9 بنود (أ، ب، ز) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النصوص الآتية:

مادة (2):

9 - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.

ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.

ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.

مادة (3):

بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.

ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.

مادة (9):

( أ ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها.

ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:

1 - خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

2 - عشر سنوات لباقى الأشياء المعفاة.

ويعتبر التصرف قبل مضى أى من المدتين المشار إليهما حسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها فى البند (1 أو 2) حسب الأحوال التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر.

(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.

(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك.

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى:

"ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

(المادة الثالثة)

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1416 هـ

                (الموافق 14 أبريل سنة 1996 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات
هل أنت مشترك مميز? أنشئ حساب