الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1988 - العدد 9
قانون رقم 3 لسنة 1988
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات الدراسية
لمدرسى الحلقة الابتدائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، يجوز منح مدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الذين يلتحقون نظاميين بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية، بناء على طلبهم، إجازة دراسية بمرتب. ويكون منح هذه الإجازة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.
(المادة الثانية)
يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، ولا يترتب على ذلك رد ما سبق تحصيله منهم من هذه المبالغ.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)

التعليقات